الشريف المرتضى
331
الذريعة إلى أصول الشريعة
فصل في ذكر الوجوه التي يقع بها البيان اعلم أنّ « 1 » بيان الأحكام الشّرعيّة إنّما يكون « 2 » بما يدلّ « 3 » بالمواضعة ، وبما « 4 » يتبع ذلك . فمثال ما يدلّ بالمواضعة الكلام والكتابة . والّذي يتبع ما يدلّ « 5 » بالمواضعة « 6 » على ضربين : أحدهما حصل فيه ما يجري مجرى المواضعة ، وهو الإشارة والأفعال . والثّاني لم يحصل فيه ذلك ، وذلك طريقة القياس والاجتهاد ، عند من ذهب إليهما . والنّبيّ عليه السّلام يصحّ أن يبيّن الأحكام بجميع « 7 » الوجوه الّتي ذكرناها . ولا « 8 » يصحّ منه تعالى أن يبيّن إلاّ بالكلام والكتابة ، فإنّ الإشارة لا تجوز « 9 » عليه جلّ اسمه ، والأفعال الّتي تكون « 10 » بيانا « 11 » يقتضى مشاهدة فاعلها على بعض الوجوه ، وذلك لا يصحّ عليه تعالى . وقد بيّن « 12 » للملائكة ما كتبه
--> ( 1 ) - ب : - ان . ( 2 ) - الف : تكون . ( 3 ) - الف : - بما يدل . ( 4 ) - ج : ما . ( 5 ) - الف : - ما يدل . ( 6 ) - ج : - الكلام ، تا اينجا . ( 7 ) - ج : لجميع . ( 8 ) - ب وج : فلا . ( 9 ) - الف وج : يجوز . ( 10 ) - الف : يكون ، + بها ، ب : يكون . ( 11 ) - ج : بيان . ( 12 ) - ب وج : + تعالى .